أحمد بن عبد الرزاق الدويش
38
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نسخن ب : ( خمس معلومات ) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » ( 1 ) . علما أن الرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا ، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8475 ) س : يوجد لدينا بنت رضعت مع ابن عم لها عندما أفادنا خالها ، علما أن ابن عمها يريدها بالزواج ، وأن والدها وإخوانها لا يعرفون عن تلك الرضاعة ، ولا يعرف خالها عن عدد الرضعات ، وهل هي كافية أو مشبعة ، مع أن هذا الشيء قبل أربع وعشرين سنة ، فقد توقف الزواج عندما سمعنا هذا الخبر ، وطلبنا خالها وسألناه : هل لديك علم عن عدد الرضعات ؟ فقال : إنه لا يعرف شيئا عن عدد الرضعات ، وقد وقع هناك انتظار . نأمل من فضيلتكم الإفادة عن هذا الموضوع ، علما أن أمهات الاثنين متوفيات ، نأمل الإفادة عن هذا السؤال بصورة عاجلة ، حيث إن الزواج متوقف على الإجابة .
--> ( 1 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1452 ) , سنن النسائي النكاح ( 3307 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2062 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1942 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1293 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2253 ) .